للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ووقت المغرب- وهي صلاة الشاهد، يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها، ويصليها كصلاة الحاضر- فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب؛ وجبت الصلاة، لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد، لا تؤخر عنه».

لم يختلف المسلمون في أن أول وقت المغرب تواري قرص الشمس خلف الأفق، وقد قالوا إن ذلك في غير أماكن البناء والمرتفعات التي يمكن أن تحتجب وراءها مع أنها لم تغرب في الواقع، فلو أن أحدا رأى قرص الشمس قد اختفى، لكنه يرى إلى الشرق منه صفرتها في مرتفع من الأرض أو بناء؛ فإن صلاة المغرب لم يدخل وقتها بعد، وقد رأيت بعضهم يبادرون بالإفطار بمجرد تواري الشمس عن أنظارهم، ليدركوا فضيلة تقديم الإفطار، لكنهم ربما أكلوا في النهار، وقد يصلح للاستدلال على هذا الذي قلته قول النبي : «إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم»، رواه الشيخان وأبو داود (٢٣٥١)، فإن قوله «جاء الليل من هاهنا» أي من جهة المشرق، وقوله «وأدبر النهار من هاهنا» أي من جهة المغرب.

وقد اختلف في نهاية وقت المغرب، ومشهور المذهب أنها ليس لها إلا وقت واحد يقدر بأدائها بعد تحصيل شروطها، وهو ما أشار إليه المؤلف، وقال فيه خليل: «وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها»، وقد تقدم ما يدل على هذا القول من حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي ، حيث صلى المغرب مرتين في وقت واحد، لكن النبي في حديث بريدة صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، وهذا أولى لأنه متأخر، وهو أرجح أيضا، وجاء ذلك من قوله : «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، ولا ينبغي أن يحتج في هذا المقام بأن الأمر كان

<<  <  ج: ص:  >  >>