للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك».

دليل التكبير في عيد الفطر قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا ينتهي بانتهاء الصلاة، وجاء أمر الله تعالى للحجاج بذكره في يوم العيد وأيام منى، وغيرهم تبع لهم عند جمهور العلماء، وفي الصحيحين وأبي داود (١١٣٦)، واللفظ لمسلم عن أم عطية قالت: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، قالت: الحيض يخرجن، فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس»، ولهذا اتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد على بقية الصلوات.

أما التكبير من وقت الخروج من المنزل إلى أن يدخل الإمام؛ فهو داخل من حيث المشروعية فيما تقدم، ولعموم قول النبي «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله»، وهو في صحيح مسلم (١١٤١) عن نبيشة الهذلي، فدلّ الحديث على أن هناك ذِكْرًا زائدًا فيها على بقية الأيام فصحّ إلحاق غير الحجاج بهم.

وقد روى الدارقطني (كتاب العيدين/ ٦) والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف قال: «كان رسول الله يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى»، وروى الدارقطني ذلك موقوفا على ابن عمر، وقد صححه الألباني في الإرواء (ح/ ٦٥٠) مرفوعا وموقوفا للشواهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>