للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس».

هذه هي فريضة الأب الثانية، وهي السدس من رأس المال متى خلف ولده ابنا

أو ابن ابن، لقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

[النساء: ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>