للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٤ - «ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم».

ذكر هنا وفيما بعده ما يمنع من اعتبار المسألة مشتركة، وهو ما إذا انخرم شرط من شروطها، وقد ذكر الباجي هذه الشروط في المنتقى (٦/ ٢٣١) فانظرها.

ومما انخرم هنا هو كون الإخوة أشقاء، فحيث كانوا إخوة لأب، فلا يشملهم ذلك الاستثناء، لأنهم لا يلتقون مع الإخوة لأم، وهم أصحاب الفرض؛ في الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>