للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١ - باب في الأيمان والنذور]

الأيمان جمع يمين، وتجمع على أيمن، وهي مؤنثة، ففي الحديث: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان»، ومثل اليمين القسم والإيلاء والحلف بفتح الحاء وكسر اللام وقيل وبسكونها أيضا، فهي ألأفاظ متقاربة.

وسمي الحلف يمينا إما لأن أصله العضو المعروف، فإن العرب كانوا إذا حلَّف شخص منهم غيره أو تحالفوا؛ وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه للاستيثاق، أو لأن اليمين هي القوة، لوفرتها في العضو الأيمن على الأيسر غالبا.

فلما كان الحلف تقوية لفعل المحلوف عليه؛ كان التزام الطلاق والعتاق وغيرهما يمينا، كأن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن جاء فلان فعبدي حر، وهذا جار على التفسير الأخير لليمين في اللغة، وهو كونه القوة، أما على التفسير الأول وهو أن اليمبن هو العضو؛ فلا يدخل هذا الالتزام في اليمين، وبهذا يظهر أن اليمين أعم من القسم، وانظر شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٤٩)، والفواكه الدواني وهو شرح الرسالة للنفراوي (١/ ٦٢٨).

أما اليمين عند الفقهاء فقد اختلف في الحاجة إلى تعريفها، وممن حدها ابن عرفة بقوله: «اليمين قسم، أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول، معلق بأمر مقصود عدمه»، وقد تضمن التعريف ثلاثة أشياء كلها يمين عنده:

- أولها وهو الأصل ما يسمى اليمين القسمية، التي لا تكون إلا بالله تعالى، أو صفة من صفاته، وهي التي قال عنها اليمين قسم.

- والثاني هو الذي قال عنه: التزام مندوب،،، أي التزام فعله، كأن يقول: إن فعلت كذا؛ فلله علي عتق عبدي، فيلزم العتق، بخلاف إن فعلت كذا فلله علي طلاق امرأتي لأنه ليس قربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>