٢٨ - «ومن ورث عرضا، أو وهب له، أو رفع من أرضه زرعا فزكاه؛ فلا زكاة عليه في شيء من ذلك؛ حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه».
الذي ذكره هنا هو ما يسمى بزكاة الفائدة، وهي نوعان الأول: المال الطارئ من غير أصل، كالصداق، والميراث، والهبة، والصدقة، والدية، وأرش الجناية، والجراية، فهذا مال تجدد من غير أصل.
والثاني المال المتجدد من أصل غير مزكى، وهو ثمن عرض القنية إذا باعه، فمن حصل على شيء من نوعي الفائدة؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عنده إن كان المقبوض عينا، أو يبيعه بعين ويمضي على قبضه ثمنه حول.
قال خليل:«واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال»، ومثل ما تقدم في الحكم؛ الزرع الذي أخرج زكاته، ولو أقام عنده سنين، فإذا باعه ومر على قبض ثمنه حول زكاه.