للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٠ - «والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا».

أصل الإحصان في اللغة المنع، وقال في الصحاح: «أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن، بفتح الصاد، وأحصنت المرأة عفت، وأحصنها زوجها، فهي محصنة، ومحصنة، وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة، فهي محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة، فهي محصنة لا غير»، انتهى.

والزواج من وسائل العفة التي بها تحفظ الفروج من الزنا، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (٤)[النور: ٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)[النور: ٢٣]، وقال: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥]، وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله في قوله عما تحد به الأمة إذا زنت: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (٢٥)[النساء: ٢٥].

والمقصود أنه يشترط في رجم الزاني أن يكون قد تزوج زواجا صحيحا مع حصول الجماع، وهو بالغ عاقل حر، والمرأة بالغة أو ممن يوطأ مثلها، ويعلم من هذا أن صفة الإحصان قد يكتسبها الزوجان معا، وقد يكتسبها أحدهما دون الآخر، فالزوجة الكتابية تحصن زوجها المسلم ولا يحصنها، والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها، والبالغة الحرة تصير محصنة بالعبد البالغ وبالمجنون ولا يصير بها محصنا، وخرج بشرط النكاح الصحيح النكاح الفاسد، وبالوطء الصحيح وطء الحائض والنفساء فلا يحصل بواحد منهما الإحصان، وقال ابن رشيق في شروط الإحصان كما في شرح ابن ناجي:

شروط الإحصان ست أتت … فخذها على النص مستفهما

بلوغ وعقل وحرية … ورابعها كونه مسلما

زواج صحيح ووطء مباح … متى اختل شرط فلن يرجما

<<  <  ج: ص:  >  >>