للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «ولا توهب الشفعة ولا تباع».

إنما شرعت الشفعة لدفع الضرر عن المخالط بحيث يدخل عليه في الشقص من لا يعرف شركته ولا معاملته، فلو جاز بيعها أو هبتها لتناقض ذلك مع ما شرعت لأجله، لكن اختلف في بيع الشفعة لمشتري الشقص نفسه ومعناه أن الشفيع يقرره على البيع بمقابل ويسقط بذلك حقه، والظاهر عدم الجواز لأن المقصود من الشفعة الأخذ أو الترك فيكون بيعها من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأن الشفيع وإن كان له حق إلا أنه غير متقوم فهو مثل حق العتبة الذي أصبح الناس يتعاملون به بحيث لا يخلي المكتري المحل المكترى إلا إذا أعطاه مالكه أو من يرغب في اكترائه بعده قيمة (العتبة)، وأعظم منه وأوغل في الباطل ما يدعى بالمفتاح أو (الخلو) في السكنى، ومن كراء السجل التجاري لمن يعتمد عليه في التجارة باسم مالكه، وكذا الشهادة العلمية المتخصصة المشترطة في موافقة الجهات المختصة على القيام ببعض الأعمال وإنشاء بعض الهيآت، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>