للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها، أو يدعى إلى الدخول؛ وهي ممن يوطأ مثلها».

يعني أن الزوجة إنما تجب نفقتها على الزوج بأحد أمرين، أولهما: أن يدخل بها، لا فرق بين مطيقة القربان وغيرها، متى كان الزوج بالغا، وهما غير مشرفين على الموت!!، والدخول هنا إرخاء الستور، وثانيهما: أن يدعى للدخول، ويراعى هنا ما تقدم من الشرطين، بالإضافة إلى كونها مطيقة للقربان، هنالك ينقطع إيجاب إنفاق أبيها عليها أو غيره من أوليائها، وينتقل الإيجاب إلى زوجها، والذي نفاه هنا إنما هو الإيجاب، فمن تطوع بالإنفاق على زوجته قبل الدخول أو بعده، فذلك كرم وإحسان، وقد ربط بين وجوب الإنفاق على الزوجة، وبين التمكن من الاستمتاع بها، ومعنى التمكن أنه إن دخل بها غير أنها لم تكن ممن يوطأ مثلها لمانع كالصغر، أو كانت ناشزا؛ فلا نفقة عليه، وهذا الربط فيه نظر، وقد احتجوا على عدم الانفاق قبل الدخول بعدم إنفاق النبي على أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-، ولا التزم نفقتها لما مضى من الزمن بين العقد وبين الدخول، وكان الفارق بينهما نحو السنتين، وأنت تعلم أن الشرع ناط وجوب الإنفاق بوصف الزوجية، وذلك حاصل بالعقد، وقد قال رسول الله في خطبته في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل، وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت: «يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه»؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت»، رواه أبو داود (٢١٤٢) والنسائي وابن ماجة (١٨٥١)، تقبح تقول قبحك الله، والمرأة قبل الدخول زوجة بالإجماع، فمن علق الإيجاب بالدخول؛ فعليه الدليل، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>