للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٦ - «ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها».

قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (٣٣)[الأحزاب: ٣٣]، قال القرطبي: «معنى هذه الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي ، فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج إلا من ضرورة … »، انتهى.

ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الأمر قول النبي : «المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها»، رواه الطبراني عن ابن عمر، ورواه الترمذي عدا الجملة الأخيرة عن ابن مسعود، وقال حسن صحيح، ومعنى أنها عورة أنها ينبغي أن تستر بملازمة بيتها، وقوله «استشرفها الشيطان» أي تطلع إليها برفع بصره إليها ليغويها، ويغوي بها، وقال القرطبي: «فإذا مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام»، انتهى.

ومما يتعين أن تجتنبه في خروجها المشروع الطِّيب، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن تخرج في طرفي النهار، أو في الوقت الذي يخف فيه وجود الرجال، وأن تجتنب الأماكن المزدحمة، وإذا كان خروجها إلى المسجد يكون وهي تفلة، فكيف بخروجها لغيره؟، أما ما تخرج له فليست النساء بمتساويات في ذلك، فقد كانت المرأة تخرج لجذاذ نخلها ولسياسة فرس زوجها وقد تحتاج إلى البيع والشراء والتطبب وسبق ذكر الحاجة إلى الحَمَّام، ومنها زيارة والديها وإخوتها وأعمامها وحضور جنائزهم، ومن ذلك طلب العلم الشرعي الذي لا بد لها منه إذا كان زوجها أو وليها لا يُعَلِّمها، وليس منه والله - التعليم المدرسي الآن عند مناهزة الاحتلام في الأوضاع التي نعيشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>