فيها ثم تذكر يرجع مطلقا، والخامسة من نسي واجبا من النافلة وطال، أو شرع في صلاة مفروضة، أو نافلة وركع؛ فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها، وكون الفريضة مثل النافلة في مشروعية السجود للسهو حق، لأن الأصل المساواة بينهما إلا ما خصه الشارع، وفي الحديث الذي رواه أبو داود (١٠٣٨) وغيره عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»، فيه إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن أهل بلده وهو صدوق في روايته عنهم، لكن قال الحافظ في بلوغ المرام سنده ضعيف، وقال الكحلاني تضعيف الحديث بإسماعيل فيه نظر، وقد حسنه الألباني.
والساهي إما أن يزيد، أو ينقص، أو يجمع بينهما، والمذهب أن الزيادة يسجد لها بعد السلام، وأن النقص، وكذا الجمع بين الزيادة والنقص يسجد لهما قبل السلام، ووجه الأول أن الزيادة سهوا تصح معها الصلاة، لأنه لم يلحقها خلل، فيكون السجود بعد الصلاة ترغيما للشيطان، إلا أن يزيد في الصلاة مثلها فتبطل لتفاحش السهو، ووجه الثاني أن السجود لجبران الصلاة فكان قبل السلام، وهكذا إذا اجتمعا لأن النقصان مغلب، لكن يصح في المذهب تقديم البعدي، وتأخير القبلي، وقد جاء عن الإمام ما يدل على أنه أدرك الناس لا يفرقون بين السجود القبلي والبعدي في السهو، ففي المجموعة عنه:«ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل، ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلا»، وهذا يرجح أحد القولين في المذهب بإجزاء كل منهما عن الآخر، قال خليل:«وصح إن قدم، أو أخر».
أما دليل السجود للزيادة بعد السلام؛ فحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين الذي فيه أن النبي ﷺ سلم من اثنتين ساهيا في الظهر، وقيل من العصر، فعاد فصلى ركعتين، وسجد بعد السلام سجدتين»، وهو متفق عليه، وفي الموطإ (د/ ١٠٠٨)، وأما أن النقصان يسجد له قبل السلام؛ فلحديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله ﷺ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس»، متفق عليه، وقيل سجدهما بعد السلام، والراجح الأول.
ومما يسجد له بعد السلام التكلم ساهيا، إذا كان يسيرا، أما الكثير فمبطل، وأما