للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٩ - «ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب، وما مات منها فعلى ربه خَلَفُهُ، ونفقة الدواب والأجراء على العامل».

وسائل العمل التي تكون وقت عقد المساقاة في الأرض لا يجوز التعاقد على إخراجها من العمل بحيث لا ينتفع بها العامل كالدواب التي يحرث عليها، ومنها الآن الجرارات التي للحرث والحاصدات والمحركات لاستخراج الماء والحراس والعمال، وما ضاع منها فعلى رب الأرض وحده خَلَفُهُ، لأنه لما كان عدم إخراجها شرطا في المساقاة لزم إحضار غيرها متى تلفت، ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه».

أما العامل فعليه أجرة العاملين ونفقة الدواب ويقاس عليها الآن نفقات استهلاك الماء والكهرباء ووقود الآلات ونحوها، لأن ذلك من توابع عمله الذي تعاقد عليه كما مر في الأحاديث، وعلى صاحب الأصل أجرة ما كان في الحائط من العمال قبل العقد، قال مالك: «إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل، إلا أنه تخف بهم عنه المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته،،»، وقال: «وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>