للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٦ - «وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك؛ أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء».

بين أن المتوضئ لا يجب عليه أن يغسل أعضاءه ثلاث مرات، وأن المدار على استيعاب الأعضاء بالغَسل، فإذا حصل بواحدة؛ أجزأت، وكان ما بعدها مستحبا، لكنه لا يجوز له أن يتجاوز الثلاثة، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (١٣٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ، فقال: «يا رسول الله كيف الطهور»؟، فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجله ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء وظلم»، قال الألباني : «حسن صحيح دون قوله: (أو نقص)؛ فإنه شاذ».

قلت: قوله «أو نقص» إن كان المراد النقص من عدد الغسلات؛ فإنه ينافيه توضؤ النبي مرة ومرتين وثلاثا، وقد يكون المراد النقص عن الحد المعين لغسل الأعضاء، فلا تكون الزيادة منافية، فلا يحكم عليها بالشذوذ في نفس الأمر، والله أعلم. وقوله: أو «زاد»؛ يعني الزيادة على ثلاث مرات، وهذه لا تشرع، وهناك زيادة أخرى وهي غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، وهي المسماة بالتحجيل، والزيادة في غسل الوجه وهي الغرة، وهذه مختلف فيها، والظاهر أنهاغير مشروعة.

وقال العلامة ابن باز فيما علقه على فتح الباري إن المشروع منها التحجيل، يعني في الرجلين واليدين اعتمادا على حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد،،، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>