عقوبة الزاني ثلاثة أشياء: الرجم والجلد، والجلد مع التغريب، والجلد من غير تغريب، وقد ذكرها المؤلف وابتدأ بالرجم.
وقد روى مالك (١٤٩٧) والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا إن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بكتاب الله»، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه:«نعم فاقض لنا بكتاب الله وائذن لي»، فقال رسول الله ﷺ:«قل»، قال:«إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخْبِرْتُ أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم»، فقال رسول الله ﷺ:«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، فغدا عليها فاعترفت فأمر سول الله ﷺ فرجمت»، والعسيف هو الأجير وَزْنًا ومَعْنىً كما هو تفسير مالك له، ومعنى مطالبة الرجلين النبي ﷺ أن يحكم بكتاب الله هو طلب التعجيل بالحكم، وقيل إن هذا صدر من جفاة الأعراب فلا عبرة به، ويرده ما وصف به أحدهما من كونه أفقه من خصمه، ويراد بكتاب الله ما شرعه الله، لا خصوص ما في القرآن، وقيل المراد ما نسخ من آية الرجم من التلاوة مع بقاء الحكم، وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس الطويل عند البخاري، وفيه قول عمر بن الخطاب ﵁:«كان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما وجدنا الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف،،،»، انتهى، والآية المنسوخ لفظها مع بقاء حكمها هي:«الشيخ الشيخة فارجموهما البتة»، قال