للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال؛ فعليه كفارة يمين».

هذا هو القسم الثالث، وهو النذر المبهم، كأن يقول: لله علي نذر، أو إن فعلت كذا؛ فعلي نذر، ولم يعين مخرج النذر باللفظ، ولا بالقصد؛ فهذا عليه كفارة يمين، لأن صرف نذره هذا لقربة من القربات مجرد تحكم، وترجيح من غير مرجح، فيلتحق بما لا يستطاع من النذور، وكفارتها كفارة يمين، على أنه قد جاء في ذلك قول النبي : «كفارة النذر كفارة اليمين»، رواه مسلم، وأبو داود (٣٣٢٣) والنسائي عن عقبة بن عامر، ووجه الدلالة منه؛ أن النذر لازم الوفاء بالدليل، فلو حمل الحديث على عمومه؛ لبطل لزوم الوفاء، واللازم باطل، فالملزوم مثله، فيكون المراد من النذر في الحديث نوعا منه، وهو ما لا يتمكن من الوفاء به، فيدخل فيه غير المقدور عليه بالفعل وغير المعين، لأنه في معنى غير المقدور عليه، والعلم عند الله، وهذا الذي تبين لي في توجيه لفظ الحديث؛ قد جاء في رواية الترمذي مصرحا به بقيد «إذا لم يسم»، قال الترمذي (١٥٢٨): «حسن صحيح»، وقال الألباني: «صحيح دون قوله «إذا لم يسم»، وروى أبو داود (٣٣٢٢) عن ابن عباس أن النبي قال: «من نذر نذرا لم يسم؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه؛ فليف به»، قال الحافظ وإسناده صحيح غير أن الحفاظ رجحوا وقفه»، انتهى، والنذر المبهم في المذهب؛ كاليمين، يدخله الاستثناء والكفارة، وقد يكون لغوا أو غموسا، قال مالك في الموطإ (١٠٢٧): «من قال علي نذر ولم يسم شيئا؛ إن عليه كفارة يمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>