للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنوعت نوافلها من رواتب، وتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وركعتي الطواف، وركعتي الاستخارة، والصلوات الأخرى التي تتكرر في أوقات معينة، أو لأسباب معينة كالعيدين، والاستسقاء، والكسوف، وغيرها، أما تحديد النوافل بعدد؛ ففي المدونة. قلت: هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات، أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟، قال: لا، قال: وإنما يوقت في هذا أهل العراق»، وهذا ليس كلام مالك ، وإنما هو فهم ابن القاسم استنادا إلى مبدإ عدم التوقيت والتقييد إذا كان مستنده الرأي، يدل عليه قول مالك في العتبية من رواية ابن القاسم عنه: «قد جاء في صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة،،،»، فاعتمد كما ترى على المروي رغم تعدده، وأعداد رواتب النهار والليل أوضح من أن تخفى على مثل الإمام ، والله أعلم.

واعلم أنه قد دل الدليل على مشروعية التنفل قبل كل صلاة من الصلوات الخمس ما عدا صلاة الجمعة، وذلك لعموم قول النبي : «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء»، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة فهو تغليب، وللظهر راتبتان: قبلية وبعدية، ولم يذكر المؤلف القبلية، والدليل على أربع ركعات قبلها؛ قول عائشة -رضي الله تعالى عنها- «أن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة»، رواه البخاري (١١٨٢)، وفي حديث أم حبيبة عند أبي داود (١٢٦٩)، مرفوعا: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار»، وفي حديث ابن عمر الصحيح وقد تقدم أنه كان يصلي اثنتين قبل الظهر، فيحتمل أنه تارة كان يفعل هذا، وتارة يفعل الآخر، ويحتمل أن ابن عمر وصف ما رأى في المسجد ولم ير ما في المنزل، فأما التنفل قبل العصر، ففيه قوله : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» رواه أبو داود (١٢٧١) عن ابن عمر، وقال النبي : «من صلّى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة».

أما أن التسليم من كل ركعتين؛ فمراده أن لا يصلي أربع ركعات متصلات، والمذهب أن نوافل الليل والنهار كلها يسلم فيها من ركعتين، وهو الذي عليه الجمهور، ودليلهم فعل النبي المستفيض في صلاته ركعتين، وقوله : «صلاة الليل والنهار

<<  <  ج: ص:  >  >>