للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٥ - «وفي الأنثيين الدية».

الأنثييان هما البيضتان وبهما يكون الإنجاب، فقطعهما معا فيه الدية، وفي قطعهما مع الذكر ديتان، وفي قطع إحداهما نصفها، وعن بعض الصحابة في اليسرى ثلثا الدية لأن الإنجاب منها، وفي الأخرى ثلثها، وهذا إن ثبت دل على أن الاجتهاد عندهم سائغ في المفاضلة بين الزوجين من الأعضاء لتفاوت منفعتيهما، وقد ذهب بعضهم إلى المفاضلة بين الشفتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>