أرادب ونصفا ونصف ويبة، وذلك سنة سبع وأربعين وسبعمائة، والإردب والويبة مكيالان كانا مستعملين يومئذ، ومحمد عرفة الدسوقي في القرن الثالث عشر؛ فكان النصاب أربعة أرداب وويبة، فتبيّن أن مكاييلهم كان حجمها يتغير، وذكر الشيخ زروق في شرحه على الرسالة أن قفيز تونس في وقته يساوي الوسق الشرعي.
قلت: كان هذا من صنع الموحدين إذ أحدثوا ما يسمى بالقفيز في تونس، قال الأبي ﵀ في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٤٠٠): «وهو من محاسن ما أسس الموحدون، لأنهم جعلوا القفيز قدر الوسق، تيسيرا لمعرفة قدر النصاب الشرعي»، انتهى، فانظروا كيف سجل التأريخ هذه المأثرة لهذا الحاكم، فليرجع بنا حكامنا إلى الحق يفلحوا ونفلح.
والذي تجب فيه الزكاة في المذهب عشرون صنفا من الحبوب وغيرها، وهي القمح، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، والعلس، والقطاني السبعة: البسيلة، والفول، والترمس، والعدس، والحمص، واللوبيا، والجلبان، والتمر، والزبيب، وذوات الزيوت، وهي الزيتون، والقرطم، وحب الفجل الأحمر، والسمسم، ورأى بعضهم وجوب الزكاة في التين لكونه مقتاتا مدخرا، لأن مالكا لم يعرف ادخاره، فلم يوجب فيه الزكاة، أو لأنه وإن كان مقتاتا فذلك ليس في حال الاختيار، وقد اعتبر ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٦٢) قول مالك الذي فيه قصر وجوب الزكاة على ما يقتات في حال الاختيار؛ أظهر قوليه، وعليه فلا زكاة في القطاني عنده، لأنها لا تقتات في تلك الحال.
وقد جاء في حديث أبي موسى ومعاذ ﵄ أن النبي ﷺ قال لهما:«لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر»، رواه الدارقطني (٢/ ٩٨) والطبراني والحاكم والبيهقي وقال: «رواته ثقات، وهو متصل»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني كما في تمام المنة، وسكت عنه الحافظ في بلوغ المرام (ح/ ٦٣٦)، وحكى ابن عدي تضعيف الحديث عن جماعة، ورواه البيهقي بلفظ غير مرفوع، وهو أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة،،،»، كما في نصب الراية للزيلعي، وورد من حديث موسى بن طلحة عن عمر ﵁ قال:«إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب»، رواه الدارقطني (٢/ ٩٦)،