للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، ويوجب الحد، ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج، ويفسد الصوم».

استطرد المؤلف، فذكر بعض ما يوجبه مغيب الحشفة في الفرج نزل المني أو لم ينزل، وهو في النوادر برمته من قول ابن حبيب، فمنه وجوب الغسل، وقد تقدم.

ومنه حد الزنا وهو الجلد للبكر مع التغريب، والرجم للمحصن، ودليل الجلد قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

ومنه تكميل الصداق لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولمفهوم قوله تعالى فيمن فرض لها وطلقت قبل الدخول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

ومنه الإحصان أي انتقال المرأة والرجل بذلك إلى وصف الإحصان متى كان ذلك عن زواج صحيح، فمن زنى مع وجود ذلك الوصف رجم بدل الجلد، لقول رسول الله : «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت.

ومنه أن المطلقة ثلاثا تحل به للذي طلقها، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [ال بقرة: ٢٣٠]، وقول رسول الله : «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، بمعنى أنه لا بد فيمن طلقت ثلاثا أن يجامعها الزوج الثاني، ولا يكفي في تحليلها العقد، فإذا حصل ذلك وطلقها حلت للأول، وليس المراد كما قد يتوهم من كلام المصنف أن التحليل يكون بنفس الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>