للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد».

دلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، والتعديل والتجريح شهادة، لكنهم فرقوا بين أن تكون التزكية علانية فلا يقبل فيها إلا اثنان، وبين أن تكون سرا وهي ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال فيكتفى بتزكية الواحد، وقيل لا فرق بينهما، وهو ظاهر كلام المؤلف.

قلت: هذا بناء على أن التعديل والتجريح شهادة وقيل إنهما من باب الإخبار فيعمل بخبر الواحد على الأصل إن حصل به للحاكم الظن الغالب لا فرق بين رجل وامرأة، وهو الحق كما مر معك.

<<  <  ج: ص:  >  >>