للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٤ - «ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها».

هذا إذا كان المرض مخوفا ومات فيه، لأنه يتهم في زواجه بإرادة إدخال وارث جديد على الورثة، فيعامل بنقيض قصده، ولا يرثها هو أيضا، وقد عللوا ذلك بفساد النكاح ولو كان محتاجا إليه، قالوا ولو أذن الوارث على المشهور، لكنهم استثنوا هذا من قاعدتهم التي فيها أن ما كان من النكاح مختلفا في فساده فإنه يقع به التوارث، ووجه الاستثناء أنه منهي عنه كما قاله الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن، وما أجدر هذا بالاعتبار لو صح النهي، لكن جاء ذلك عن ابن شهاب ويحي بن سعيد شيخي مالك، وهو لازم فعل عثمان بن عفان حيث ورث نساء ابن مكمل منه وكان قد طلقهن وهو مريض وهو في الموطإ وقد تقدم الكلام عليه في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>