للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «وكان رسول الله يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة، ثم يوتر بواحدة، وقيل عشر ركعات، ثم يوتر بواحدة».

صلاة الليل أوكد النوافل، ومما جاء فيها قول النبي ذاكرًا ما قاله جبريل : «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس» رواه الطبراني والحاكم عن علي .

وما ذكره من عدد ما كان النبي يصليه بالليل، وهو إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة؛ كل منهما في الصحيح، من رواية ابن عباس في قصة بياته عند خالته ميمونة، فقد قال عن صلاة النبي : «،،، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر،،،»، ومن رواية عائشة قالت: «يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة»، ورويا أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، لكن الإيتار مختلف عن عائشة، ففي بعض رواياتها أنه أوتر بواحدة، وفي بعضها بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، وفي بعضها ثلاث.

أما الاستدلال لكلام المؤلف بحديث عائشة الذي رواه البخاري عن مسروق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله ، فقالت: «سبعا، وتسعا، وإحدى عشرة، سوى ركعتي الفجر»، أو بحديثها المتفق عليه، قالت: «كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في أخراهن»؛ كما ذكر ذلك المحدث الغماري في مسالك الدلالة فليس كما ينبغي، لأن المذهب على عدم الإيتار إلا بواحدة، ومن استدل بدليل فالأصل أن يأخذ بكل ما فيه.

وقد روى مالك في الموطإ (٢٦١) و (٢٦٢) و (٢٦٣) و (٢٦٤) أحاديث عائشة وابن عباس وزيد بن خالد الجهني في صلاة النبي بالليل، وفيها إحدى عشرة، وثلاث

<<  <  ج: ص:  >  >>