ثم وجدت ابن أبي زيد يقول في النوادر (٢/ ٣٠٢): «وأما الدقيق فإنما نهي عنه لريعه، فمن أخرج منه قدر ما يزيد عن كيل القمح أجزأه»، انتهى، والريع النماء والزيادة، قال ابن العربي:«يخرج من قوت كل أمة، من اللبن لبنا، ومن اللحم لحما، ومن التين تينا، ولو أكلوا ما أكلوا»، انتهى، وهو المشهور، وهو قول ابن القاسم.
فالمقصود من زكاة الفطر أمران: أولهما: أنها طهرة للصائم، والثاني: أنها يستغني بها الآخذ عن السؤال يوم العيد، وهما أمران يتحققان بكل ما يقتات به الناس، بل وبالقيمة أيضا متى دعت إليها مصلحة راجحة، أو حاجة الآخذ، قال ابن عباس ﵄:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات»، رواه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجة (١٨٢٧) وغيرهما، وابتدأ به الدارقطني كتاب زكاة الفطر وقال:«ليس فيهم مجروح»، وقوى سنده محققا زاد المعاد لابن القيم.