للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «وترد المرأة من الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج».

معنى رد النكاح فسخه مع إرجاع الصداق للزوج، ومن أسباب عفة الزوجين، وعدم تشوف كل منهما لغير زوجه؛ توفرهما على الجمال والحسن، وخلوهما من العيوب، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ (٥٢)[الأحزاب: ٥٢]، ولذلك جوز الشرع النظر حال الخطبة إلى المرأة، مع اختلاف العلماء في حدود ما ينظر منها، وقد قال النبي لمن أخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار: «أنظرت إليها»؟، قال: لا، قال: «اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا»، رواه مسلم (١٤٢٤) والنسائي، والأمر فيه للاستحباب، وقيل للإرشاد لما فيه من المصلحة، والجائز في المذهب أن ينظر للوجه والكفين فحسب، وجاء من الأدلة ما يؤخذ منه جواز النظر لما هو أكثر من ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون على وجه الطلب والشرط، وفي الحديث تعليل مشروعية النظر، فإذا رأى الخاطب ما يرغب عنه في المرأة عدل عن خطبتها، وهي مثله في ذلك، فهذا خير من أن يحصل الزواج ثم يعلم منها أو تعلم منه ما لا يقبلانه فتحصل الفرقة.

ومن العيوب ما لا يرى كبخر الفرج، ومنها ما لا يظهر في كل الأوقات كبعض أنواع الصرع، ومنها ما يجب كتمه كالخنا (الزنا)، ومنها ما قيل بجواز كتمه كالعمى!!، ما لم يحصل الاشتراط، ومنها ما يشرع معه الرد ولو من غير اشتراط، ومنها ما لا يشرع معه ذلك إلا بالاشتراط، ومن العيوب ما هو مشترك بين المرأة والرجل، ومنها الخاص بكل منهما، فإذا تم الزواج بين الطرفين؛ فإنما ذلك على الخلو من العيوب، فإذا اطلع عليها؛ كان لكل منهما رد النكاح، لكن أهل العلم اختلفوا فيما يشرع الرد معه من العيوب، وذهب مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>