للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «والمطلقة التي لم يدخل بها؛ لا عدة عليها».

وهذا نص كتاب الله تعالى إذ قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (٤٩)[الأحزاب: ٤٩]، قالوا ولا عدة عليها أيضا وإن دخل بها إن كان الزوج لا يمكن قربانه لصغر أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>