١٨ - «والجمع بعرفة عند بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها».
النوع الثاني من الجمع: الجمع بين الظهر والعصر مع القصر جمع تقديم بعرفة، وهو في المذهب سنة مؤكدة، وصفة الجمع أن يخطب الإمام خطبتين كالجمعة، ثم يؤذن لصلاة الظهر، ثم يقيم فيصلون الظهر، ثم يؤذن للعصر، ثم يقيم فيصلون العصر، وهذا هو المشهور، وقال ابن الماجشون يؤذن مرة واحدة ويقام لكل صلاة، وهذا هو الموافق لما نقل عن النبي ﷺ في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم (١٢١٨) أن النبي ﷺ نزل بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس؛ أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس،،، ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر،،، الحديث.
والثالث: الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة ليلة عيد الأضحى، وصفة الجمع في المذهب كما تقدم في الجمع بعرفة بأذانين وإقامتين، غير أنه لا خطبة هنا، لكن روى مسلم من جابر أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين»، فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث لم يبلغ من قال بأذانين هنا وفي عرفة، فجرى على الأصل الذي ينبغي أن يتمسك به حتى يرد الناقل عنه، وقد عرفته فتمسك به، أو اعتمدوا على فعل بعض الصحابة.