للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «ولْتُجبِ إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بَيِّنٌ وأنت في الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها».

هذا مما تبرع به المؤلف، والموضع المناسب لذكره باب النكاح.

والمُعرس اسم فاعل من أعرس الرجل بأهله إذا بنى بها، أي اتخذ عروسا، وهو هكذا في النسخ، ومعظم الشراح يذكرونه بلفظ العُرس وهو النكاح.

والوليمة طعام العرس، قال في مقاييس اللغة: «ويقال: الولم كل خيط شددت به شيئا، وليس يبعد أن يكون اشتقاق الوليمة من هذا، لأنه يكون عند عقد النكاح، وأهل اللغة يقولون: طعام العرس وليمة»، انتهى.

قلت: وقيل إن معنى الوليمة أعم، ويحتمل أن تقرأ الكلمة عُرس، وينبني على ذلك الاختلاف في وقت الوليمة هل تكون عند العقد أو بعد الدخول؟، والظاهر أنها بعد البناء.

وروى أحمد والنسائي عن بريدة قال قال رسول الله : «لا بد للعرس من وليمة»، وقال النبي لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»، رواه مالك والشيخان وأحمد والأربعة.

وإجابة الدعوة من جملة حقوق المسلم على أخيه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه»، وروى الشيخان عن ابن عمر أن النبي قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»، وقال النبي : «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين»، رواه أحمد عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>