الضحوة ارتفاع النهار، والضحى بالقصر فويق ذلك، والضحاء بفتح الضاد والمد إذا امتد النهار وكَرَبَ أن ينتصف، والنافلة في اصطلاح أهل المذهب المغاربة ما دون السنة والرغيبة، وأقل صلاة الضحى ركعتان وأوسطها أربع، وأكثرها ثمانية، وقيل ثنتا عشرة، وقيل لا حد لها، وقد ثبت كون صلاة الضحى اثنتين وأربعًا وستًّا وثمانيا، ووقتها من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، وهي صلاة الإشراق، بل هي أولها، وقد فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨)﴾ [ص: ١٨]، بصلاة الضحى، رواه عنه ابن مردويه وغيره قال: كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي؟، حتى حدثتني أم هانئ أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى فقال:«يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق»، ورواه ابن جرير والحاكم موقوفا عليه، قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف وهو أصح.
وفي مختصر خليل أنها واجبة على النبي ﷺ قال:«خص النبي بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر»، انتهى، ولا دليل على هذا، قال الدردير في شرحه:«هو ضعيف، والجمهور على أنه مستحب عليه»، انتهى.
قلت: الخلاف قائم في صلاته إياها فكيف يقال بوجوبها عليه؟.
ومما جاء في صلاة الضحى حديث أبي هريرة قال:«أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»، رواه الشيخان، وفيه وفي الذي بعده دليل على أن الركعتين تكفيان، وجاء في حديث أبي ذر مرفوعا:«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والسلامى بضم السين