للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها، على نحو ما فاتته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها».

ذكر هنا ثلاث مسائل:

أولاها: أن من نسي صلاة صلاها حين يذكرها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك، وعليه فوقتها مضيق، لكن من حيث الإثم، وقيل غير مضيق، والأول هو منطوق قول النبي : «من نسي صلاة؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، متفق عليه من حديث أنس، وفي رواية لمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها، فإن الله ﷿ يقول: «وأقم الصلاة لذكري»، وهو في الموطإ (٢٤) عن سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر النبي الآية مقرونة بأمره زيادة على التعليل الذي تفيده الفاء، يبين أن معناها أقم الصلاة حين تذكرها.

فإن قلت: ما معنى كون أداء الصلاة المنسية كفارة، وناسيها لا إثم عليه، كما قال النبي : «إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة»؟؛ فالجواب: أن هذا يشبه كفارة قتل الخطإ مع أن من حصل منه القتل غير آثم، وقد يكون المعنى ما في ذلك من احتمال عدم الاحتياط، والله أعلم.

وجمهور أهل العلم لا يفرقون في لزوم قضاء الصلاة بين النائم عنها وناسيها، وبين تاركها عمدا إلا في الإثم، واعتبروا النص على الناسي والنائم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وهو من قياس النقيض على نقيضه، ورأى القاضي أبو بكر بن العربي وابن عبد البر أن الناسي يشمل التارك عمدا، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩)[الحشر: ١٩]، وهؤلاء متعمدون لما وصفوا بنسيانه، وهو طاعة الله تعالى، ومع ذلك سمي

<<  <  ج: ص:  >  >>