١٢٠ - «ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو زِنَة ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز».
أخذ مال الغير ظلما باعتبار كيفية الأخذ له صور هي الغصب والحرابة والخُلسة والانتهاب والخيانة والجحد والسرقة، ولا قطع إلا في السرقة، أو في الحرابة على التخيير وقد مر، وقد حد ابن عرفة السرقة بقوله:«أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه»، انتهى.
وللقطع في السرقة شروط في السارق والمسروق:
فالتي في السارق العقل والبلوغ وعدم مملوكيته للمسروق منه، يعنون بذلك أن العبد لا يقطع إذا سرق مال سيده، وهو في إجماعات ابن المنذر، وكونه لا ولادة له على السارق، فلا يقطع الوالد إذا سرق مال ولده، لأن له فيه شبهة، وأن لا يكون مضطرا للسرقة بسبب الجوع الشديد، فقد روى أحمد وغيره عن عمير مولى أبي اللحم ما يدل على جواز ذلك مع غرمه، قال عمير:«أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى دنونا من المدينة، قال: فدخلوا المدينة، وخلفوني في ظهرهم، قال فأصابني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها، فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط، فأتى بي إلى رسول الله ﷺ، وأخبره خبري، وعلي ثوبان، فقال لي: «أيهما أفضل»؟، فأشرت له إلى أحدهما، فقال:«خذه»، وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي»، وهو في الصحيحة برقم (٢٥٨٠)، ولينظر أيضا حديث عبادة ابن شرحبيل عند أبي داود وابن ماجة.
والتي في المسروق أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعيا، فلا قطع على من سرق ما لا يؤكل كالحمار إذا أشرف على الموت، ولا على من سرق عصافير أو بلابل لأجل إجابته،