للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل».

إنما شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولذلك لا يجوز قبل الوقت بالإجماع، وقد اختلف في التأذين للصلاتين المجموعتين جمع تقديم وتأخير، وسيأتي الكلام عليه، لكن استثنيت صلاة الصبح عند جمهور أهل العلم، فإنه يؤذن لها قبل وقتها، ولعل ذلك لأنها تأتي والناس نيام، فشرع فيها أذان يتقدم الوقت ليستيقظ الناس، ويتهيأوا لها بالطهارة، فقد روى الشيخان عن ابن مسعود أن النبي قال: «لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم»، وفيه تعليل مشروعية الأذان بأمرين هما: أن القائم في الصلاة ينهيها ويستريح، أو يتسحر إن كان يريد الصوم، والنائم يستيقظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>