للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «ومن دخل المسجد على وضوء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد؛ فاختلف فيه: فقيل: يركع، وقيل: لا يركع»، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس».

من دخل المسجد كان مطالبا بصلاة ركعتين قبل أن يجلس وهي حق المسجد، ولذلك سموها تحية المسجد، فإنه بيت الله خُص بما يميزه عن غيره من البيوت، ودليل ذلك قول النبي : «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، رواه مالك (٣٨٦) والشيخان عن أبي قتادة، وجاء في لفظ آخر لهما: «فليصل ركعتين قبل أن يجلس»، ففي الأول النهي عن الجلوس قبل الصلاة، وفي الثاني الأمر بالصلاة قبل الجلوس، فيظهر أنها تفوت بالجلوس ممن تعمده، وقيل إن لم يطل يمكن التدارك، وقد ورد ما يدل على صلاتهما بعد الجلوس لكن ليس بقيد كون ذلك عمدا كما في حديث سليك الغطفاني.

وأئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب كما قال الحافظ، وقد دل على ذلك قول المؤلف «على وضوء»، لأنهما لو وجبتا؛ وجب تحصيل الطهارة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا فرق في هذا الأمر بين مسجد الجمعة وغيره، إلا المسجد الحرام، فإن المطلوب فيه على المذهب الطواف بالبيت لمن كان يريده، أو كان مطالبا به كالحاج والمعتمر الذي يدخل المسجد أول مرة، ومن دخل مسجد رسول الله ؛ فقد اختلف فيه: هل يبدأ بالسلام على رسول الله أو بالصلاة؟، قال مالك: «وأما في مسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>