للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٨ - «وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره».

الخنزير كله محرم لحمه وشحمه وعظمه، قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾، والمذهب أن جلده لا ينتفع به ولو بعد الدبغ، كما لا ينتفع بشيء منه عدا شعره إن جز بناء على طهارته حيا، أما لو قيل بنجاسة عينه فلا يقال بطهارة شعره لا حيا ولا ميتا، قال خليل: «ورخص فيه إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء»، انتهى، والعموم الذي في حديث ابن عباس المتقدم يدل على تطهير الدباغ لكل جلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>