للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما علاقة أفعال المأموم وأقواله بأفعال الإمام وأقواله من حيث الزمن؛ فلا تخرج عن ثلاثة أحوال: أن يسبقه بها، أو يساوقه فيها، أي يأتي بها بعده فورًا من غير فصل، أو يتأخر عنه، والأصل أن يتأخر عنه، لأنه متابع له، ولقول النبي في حديث أنس «إنما جعل الإمام ليؤتم به،،،»، الحديث، رواه الشيخان، فإن سبقه بالإحرام أو بالسلام بطلت صلاته.

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد؛ أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار»؟، رواه الشيخان، وأبو داود (٦٢٣)، قال بعض أهل العلم: «ليس للمتقدم على الإمام إلا طلب الاستعجال، فليتذكر أنه لا يسلم قبله، فيرتاح»، والظاهر من الحديث أن المسخ لا يمتنع وقوعه في هذه الأمة، أما ما يترتب على هذه المخالفة، فالمذهب أن صلاة المأموم تبطل إذا أحرم بالصلاة قبل الإمام، أو سلم قبله، بل ولو فعل بعض ذلك قبل انتهاء إمامه منهما، وما عدا ذلك فسبقه فيه ممنوع، أما مساواته فمكروهة، ومن سبق إمامه بالرفع قبله؛ أمر بالرجوع إن علم أنه يدركه قبل أن يرفع، أما القيام من التشهد الأول فلأن الإمام عندهم لا يكبر حتى يستقل قائما، فلا يقوم المأموم حتى يسمع تكبيره.

قال خليل: «ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة، لا المساوقة، كغيرهما، لكن سبقه ممنوع، وإلا كره، وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه، لا عن خفض»، وفي النوادر (في اتباع الإمام والعمل قبله) تفصيل هذه المسألة.

ثم قال بعد ذلك: «والعمل بعده في كل شيء أحسن: إذا كبر فكبروا،،، وذكر بقية الحديث، وقد روى صاحبا الصحيح وأبو داود (٦٢١) من حديث البراء قال: «كنا نصلي مع النبي فلا يحنو أحد منا ظهره؛ حتى يرى النبي يضع»، والمقصود بلوغه الأرض حيث يضع يديه أو ركبته للسجود كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>