وأما أن العقيقة شاة للذكر والأنثى سواء؛ فقد احتج له بأن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود (٢٨٤١) من حديث ابن عباس، لكن جاء من قوله ﷺ ما يؤخذ منه أن المولود الذكر يعق عنه بشاتين مكافئتين، أي متماثلتين كما تقدم في حديث عائشة، وكما جاء في حديث أم كرز من قوله ﷺ:«عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»، رواه أبو داود (٢٨٣٦) وغيره، ومعنى «مكافئتان»؛ متماثلتان، فهذا قول، وهو شريعة عامة فيقدم عند التعارض لو فرض الأمر كذلك، فمن وجد سعة؛ فالسنة أن ينسك عن الذكر بشاتين، بل جاء عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، رواه النسائي (٧/ ١٦٦)، واحتج به الحافظ في الفتح (٩/ ٧٣٣)، وقال: أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وأشار إلى أن ذبح شاتين عن الغلام مما تواتر عن النبي ﷺ، وعليه يجتمع القول والفعل، ولو لم يثبت هذا؛ فلا تعارض بينهما لاحتمال عدم تيسر ذبح شاتين له ﵊ عن كل منهما، ولأن ذلك ليس إلا مستحبا، وقد قال باستحبابه من المالكية العلامة شهاب الدين بن عبد الرحمن بن عسكر البغداي المالكي في كتابه إرشاد السالك، وغيرُه.