للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمون عليه ما لم يتعلق به حق الغير.

والرابع ما فيه عدة منافع بعضها حلال وبعضها حرام، فهذا هو الذي يحتاج إلى البيان، ومن أمثلته في هذا العصر التلفاز، والراديو، ومخادع الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والعطور، وأجهزة تضخيم الصوت، وآلات الحلاقة، وكثير من المهن والحرف، وهذا عظم خطره في هذا العصر بما لا مثيل له.

قال المازري كما في مواهب الجليل (٤/ ٢٩٣) للحطاب عن هذا القسم: «فهو المشكل على الأفهام، ومزلة الأقدام، وفيه ترى العلماء مضطربين، وأنا أكشف عن سره ليهون عليك اختلافهم:

- فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما، والمحلل منها تبعا، فواضح إلحاقه بالقسم الأول»، انتهى، يريد أنه محرم، ومثل المازري لهذا القسم بشحم الميتة، وقال: فالمقصود الذي هو الأكل حرام، وإن كان فيه بعض المنافع محللة عند من يجيز استعمال ذلك في بعض المواضع.

- «وإن كان جل المنافع والمقصود منها محللا، والمحرم تبع فواضح إلحاقه بالثاني»، يريد أنه حلال.

- وإن كانت منافعه المقصودة، منها ما هو محلل، ومنها ما هو محرم، أو فيه منفعة محرمة مقصودة، وسائر منافعه محللة، قال فهذا هو المشكل، وينبغي أن يلحق بالممنوع، لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، وأن العقد اشتمل عليها، كما اشتمل على ما سواها، وهو عقد واحد لا سبيل إلى تبعيضه، والتعاوض على المحرم ممنوع، فمنع الكل لاستحالة التمييز، ولأن الباقي من المنافع يصير ثمنه مجهولا لو قدر جواز انفراده»، انتهى.

قال كاتبه: هذا في الأعيان واضح، لكن ما ذا يقال في بيع الأعيان والأجهزة التي تستعمل في الجائز والممنوع، وبيع المنافع التي يعمل فيها كل على شاكلته؟، الظاهر أن الحكم لغالب الاستعمال، ثم لمعرفة حال المشتري متى تيسر، فيباع له ذلك أو لا يباع، ثم للنصح والإرشاد وتعليق البيانات للتنبيه على المخالفات، ثم لمنع الوصول إلى المنفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>