للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقاسمة كلام ظاهر البطلان، فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهما ولم يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل فإن شريعة الله منزهة عن هذا»، انتهى، وأشار إلى أن الشفعة فيما لا ينقسم أولى منها في ما ينقسم، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في التعليقات الرضية: «الظاهر أن الصواب أن له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا، بل هو أولى، لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما،،،». انتهى.

وأركان الشفعة أربعة، الأول: الآخذ وهو الشفيع، والمشهور أن الشفعة تثبت للذمي، وقيد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن في جزيرة العرب لأن إقامته فيها لا تشرع، وهذا حق.

وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد (١/ ٢): «حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يراعى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم، من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين، والنظر الثاني أظهر وأصح، لأن الشارع لم يجعل للذمي حقا في الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: «إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، فكيف يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم؟.

والثاني: المأخوذ منه، وهو آخذ الشقص من مشتر أو غيره على الخلاف الذي سيذكر، والثالث: الشيء المأخوذ وهو الشقص المنقولة ملكيته، فإن كان مبيعا فقد اتفق عليه لأنه منصوص، واختلف في غير المبيع، والمذهب إلحاق ما كان بعوض بالبيع كالإجارة وهبة الثواب والخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف، بخلاف ما كان بغير عوض كالهدية والصدقة والإرث، وقد نقل غير واحد الاتفاق على عدم الشفعة في الإرث، ووجهه أن الوارث حل محل الميت من غير اختيار، والقياس يقضي بإثبات حق الشفعة من

<<  <  ج: ص:  >  >>