بهم»، وهو في الموطإ (١٠٨) عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء»، لكنه معارض بما في الصحيحين عن أبي هريرة:«حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف،،،»، فهذا صريح في عدم دخوله الصلاة، فيحتمل أنهما واقعتان، وهو الظاهر، ويحتمل أن قول أبي بكرة «دخل في صلاة الفجر»، مجاز عن مقاربة الدخول.
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار ١/ ٢٨١): «من ذكر أنه كبر؛ فقد زاد زيادة حافظ يجب قبولها، وفي حديث مالك وغيره أنه كبر،،،»، ومن روى أو اعتقد أنه لم يكبر؛ فقد أراح نفسه من الكلام في هذا الباب، ثم ذكر أنه لو افترض أنه بنى فهو منسوخ بالسنة والإجماع، وذكر أن السنة قول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة من غير طهور،،، إلى آخر كلامه.
والذي يظهر أن الإمام مالكا صح عنده الحديث في بناء المحدث، لكنه محمول عنده على الخصوصية، واحتج له بأن الأمراء والأئمة بعد النبي ﷺ لم يفعلوه، قال علي ابن زياد عنه كما في النوادر (باب الإمام تفسد صلاته، أو يذكر جنابة): «لا ينبغي للإمام إذا ذكر جنابة وخرج؛ أن ينتظروه ليتم بهم، والذي فعل النبي ﷺ من ذلك هو له خاص، وذلك أنه لم يفعله أحد من الأئمة بعده،،،»، والخصوصية التي قيل بها لا تتعلق بعدم صحة البناء من غير النبي ﷺ، بل هي خصوصية تتعلق بوجوب انتظار الإمام إذا تذكر الحدث، فهذه ليست لغيره ﷺ، ولعل ذلك لكونه أمرهم بانتظاره وأمره مطاع، لكن ذلك لا يدل على امتناع انتظار المأمومين غيره من الأئمة، وعدم أخذ الأئمة به لا يمنع من كونه حقا في نفسه، إذ حصل البلاغ بثبوته، وكلامنا ليس إلا في صحة البناء مع الحدث، وليس المقصود لزوم انتظار الإمام الذي يحصل له مثل هذا، فقد يمكن ذلك، وقد لا يمكن، لطول الانتطار ونحوه، فالحاصل أن خصوصية وجوب الانتظار قوية في الحديث، لكون أمر النبي ﷺ واجب الطاعة، وقد أشار إليهم بالانتظار؛ أما ادعاء الخصوصية في البناء مع الحدث؛ فلا يستقيم القول بها، على أن بعض العلماء منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى اعتبر مالكا من