للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٣ - «ولا يجوز بيعه ولا هبته».

هذا أيضا طرف من حديث ابن عمر قال، قال رسول الله : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم هكذا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وفي الموطإ (١٤٧٦) والصحيحين والسنن بلفظ أن رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبته»، واللحمة بضم اللام ما يجعل في سدى الثوب فيتم به النسج بحيث يمتزج هذا بهذا، والمعنى أن ملك الولاء بالعتق يصير ملازما له ملازمة النسب فيجري مجراه، فهو مثله في الميراث مقيد بحالة التعصيب فإذا فقد العاصب النسبي حل محله العاصب بالولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>