هذا نص حديث رواه الترمذي وحسنه عن جرهد وعن ابن عباس، ﵃، وقال البخاري في صحيحه:«باب ما يذكر في الفخذ، وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة»، قال أنس:«حسر النبي ﷺ عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم»، انتهى، وقال النبي ﷺ:«ما بين السرة والركبة عورة»، رواه الحاكم عن عبد الله بن جعفر.
أما أن الفخذ ليس كالعورة نفسها فللاختلاف الذي في ثبوته، ولكشفه ﷺ فخذه مع أبي بكر ومع عمر وسترها حين دخل عثمان ﵃، ولأن من العورة ما هو مغلط وهو السوأتان حتى قيل إنهما العورة، ومنها المخفف، وقد قال بعضهم إنه يجوز كشفه مع الخواص دون غيرهم أخذا بالذي تقدم عن النبي ﷺ، والله أعلم.
ومما يدل على لزوم ستر الفخذ في الصلاة من باب أولى عند قوم حديث «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، رواه الشيخان عن أبي هريرة، لكن فيل إن ذلك لتجنب الاشتغال بإمساكه عن الصلاة ولخوف التكشف، وإن كان الجزء الأعلى ليس بعورة.