للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥١ - «وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا».

بَيَّنَ أن بين الإرث والحجب ملازمة، فمن لا يرث لمانع لا يحجب، كالعبد والقاتل والكافر والمرتد والمنبهم زمن وفاته، فإن كان حاجبا فالغالب عليه أن يكون وارثا، والحجب نوعان: حجب حرمان، وهو المنع من الميراث بالكلية، وحجب نقصان، بأن ينقص سهم المحجوب بسبب الحاجب، فالأب يحجب الأخ والجد حجب حرمان، وهو وارث، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن، وكل هذا حجب حرمان، وولد الميت يحجب الزوج والزوجة حجب نقصان من النصف إلى الربع، ومن الربع إلى الثمن، وولد الميت يحجب أبا الميت وأمه من الثلث إلى السدس، لكن ما كل من يحجب يرث، فقد استثنوا من هذه القاعدة مسائل:

أولاها: ما إذا ترك الميت أما وجدا وإخوة لأم، فإنهم يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس بنص القرآن، ولا يرثون بالقرآن أيضا لأن الميت ليس كلالة كما تقدم.

وثانيها: أبوان وإخوة، فإنهم يحجبون الأم كما تقدم من الثلث إلى السدس، ولا يرثون لحجبهم بالأب إن كانوا عصبة، أو لأن الميت لم يورث كلالة إن كانوا إخوة لأم وهم أصحاب فرض.

وثالثها: المسألة المشتركة إذا كان فيها جد، فإنه يحجب الإخوة لأم، وقد تقدم بيانها.

ورابعها: كما لو ترك الميت زوجا وأما وأخوين لأم وأخا لأب وجدا فإن الإخوة لأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يرثون.

وخامسها: المسماة بالمعادة، كأخ شقيق وأخ لأب وجد، فإن الأخ الشقيق يَعد على الجد الأخ لأب فيتقاسم الثلاثة المال أثلاثا، ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخ لأب، فيأخذ ما بيده، فحجب الأخ لأب الجد من النصف إلى الثلث، ومع ذلك لم يرث شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>