للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين؛ فهو له حلال».

يريد أن الكافر الحربي إذا أسلم وفي يده شيء من أموال المسلمين استولى عليها في حال كفره؛ فإنها لا تنتزع منه، وهذا لأنه بإسلامه قد عصم دمه وماله وعرضه، وقد قال رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، ولأن الإسلام يجب ما قبله، ونظير هذا ما كان عنده من الأموال المحرمة من ربا أو خمر أو خنزير؛ فإنه لا يطالب بتركها لما تقدم، بخلاف المسلم إذا تاب، فإنه يخرج منها ولا يبقي إلا ما له إليه حاجة شديدة، وينتزع من الكافر إذا أسلم من استرقه من المسلمين في حال كفره على المشهور، وألحقوا بالرقيق المسلم في الانتزاع؛ اللقطة والحبس، فإنهما ينتزعان منه، وهكذا إذا امتلك الكافر شيئا من أموال أهل الذمة ثم أسلم؛ فهي أولى أن لا يرجعها إلى أصحابها، لا فرق بين استرقاق وغيره عند ابن القاسم، وعند أشهب؛ ينتزع منه الذمي ويرد إلى ذمته.

ولا مفهوم لقول المؤلف «أسلم»، فلو دخل الحربي بلاد المسلمين بأمان، وفي يده شيء من ذلك استولى عليه قبل تأمينه؛ فلا ينزع منه، لعموم التأمين، أما ما استولى عليه من أموال المسلمين وأهل الذمة بعد التأمين؛ فإنه ينتزع منه، أسلم أو بقي على كفره، ومثل من أسلم؛ من استولى على شيء من ذلك ثم ضربت عليه الجزية، أو دخل في عهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>