أنه كان أجيرا لطلحة بن عبيد الله يسقي فرسه، ويحبسه ويخدمه، وأنه قاتل، فأسهم له النبي ﷺ، أخرجه مسلم (١٨٠٧) من حديث طويل في غزوة ذي قرد، وفيه احتمال، والتمسك بأحد الحديثين دليلا على الإسهام أو عدمه مطلقا ليس كما ينبغي.
قال القاضي عبد الوهاب في المعونة (١/ ٦١٣): «ولا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم، لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢٠)﴾ [المزمل: ٢٠]، ففرق بين حكميهما، فأما من قاتل؛ فله سهمه، لأنه ممن خوطب بالجهاد، ولأنه ليس في كونه أجيرا أكثر من أنه عوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل، كالذي يحج عن غيره ومعه تجارة، أو يؤاجر نفسه للخدمة، لأن ذلك لا يمنع صحة الحج»، انتهى باختصار.