٢٩ - «وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة؛ الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به، وإن قل، فإن انقطع نيله بيده، وابتدأ غيره؛ لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة».
المعدن بفتح الميم وكسر الدال؛ ما في باطن الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما، لكن الزكاة إنما تجب فيما كان منه نقدا على المشهور، وكان المستخرج نصابا، ولا يشترط في الوجوب حولان الحول، بل يجب وقت إخراجه، لذلك قال المصنف:«يوم خروجه»، وقيل يجب بتصفيته وتخليصه من الشوائب، وعلى الأول فإنه إذا لم يصفه حتى مر عليه حول زكاه مرتين، بخلاف الثاني.
ودليل تزكيته دخوله في عموم أدلة زكاة النقدين نصابا وقدرا، والفرق بينهما عدم اعتبار مرور الحول فيه، لكونه يشبه الزرع فتجب زكاته بالحصاد، ويلزم الإخراج بالتصفية، ويختلف عن الركاز الذي سيأتي الحديث عنه.
ولذلك ورد في المدونة (٢/ ٢٤٦) عن الإمام أن المعدن إن أخرج من غير كلفة، وكان ندرة (القطعة من الذهب والفضة)؛ ففيه الخمس، لأنه صار في معنى الركاز، وقد جاء في زكاة المعدن بخصوصه ما رواه مالك في الموطإ (٥٨٤) ومن طريقه أبو داود (٣٠٦١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبَلية، وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة»، ورواه عن مالك أشهب وابن وهب وابن القاسم كما في المدونة، وهذا منقطع، لكنه موصول كما بينه ابن عبد البر في التمهيد، وانظر الاستذكار (٣/ ١٤٤)، وروى أبو داود