للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة، مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها «

أما أنه يعق عن المولود يوم السابع؛ فلقول النبي في حديث سمرة المتقدم: «كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه»،،، فهو دال على أنها لا تشرع قبله ولا بعده لما دل عليه الظرف من القيد، وهو مشهور المذهب، وإنما يعق عن المولود إذا كان حيا في الوقت الذي تشرع فيه العقيقة، أما إن مات قبل ذلك فلا، لأنه لم يدرك الزمن المحدد للنسك، وروى ابن وهب عن مالك إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني، وإلا ففي الثالث، ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح يوم السابع، فإن لم يتهيأ؛ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ؛ عق عنه يوم أحد وعشرين، وروى الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن النبي قال: «العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين»، وهو في صحيح الجامع، فإذا ثبت كان هو الحجة، وأهل المذهب يقولون في رد ما عدا المشهور: لم تشرع العقيقة يوم الثامن، فأحرى أن لا تشرع فيما بعده من الرابع عشر والواحد والعشرين، ويقول أصحاب الرواية الثانية إن في ذلك شبها بالثلاثة الأيام التي تذبح فيها الأضحية، لكن هذه على التوالي، والعقيقة على رأس الأسابيع الثلاثة الأول توسعة على الناس، وقد ذهب بعض أهل العلم منهم الحسن البصري إلى أن مَنْ علِم أنه لم يعقّ عنه يُشرع له أن يعقّ عن نفسه لنا رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (٧٩٦٠) عن عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس قال: «عق رسول الله عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة»، حديث أنس أن النبي عقّ عن نفسه بعد ما بُعث نبيًّا»، وعبد الله بن محرر ضعيف، والحديث في الصحيحة برقم (٢٧٢٦).

أما أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلامة من

<<  <  ج: ص:  >  >>