للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «ومن سها عن تكبيرة، أو عن سمع الله لمن حمده مرة، أو القنوت؛ فلا سجود عليه».

هذا مخصص لما سبق من تعميم المؤلف مشروعية السجود لكل من نقص شيئا من الصلاة، وقد تقدم التنبيه عليه، فإن المذهب عدم السجود لترك القنوت، ولا لترك تكبيرة، أو تحميدة، أو لفظ آمين، بل قيل إن من سجد لواحد من هذه بطلت صلاته لأنها فضائل، أو سنن خفيفة، وهو المشهور، قال خليل بصدد ذكر مبطلات الصلاة: «وبسجوده لفضيلة أو تكبيرة»، وفي بطلان الصلاة بالسجود لما ذكر نظر، فإن مشروعية السجود للسهو عموما دليلها قائم، وقد تقدم، فلا وجه لإبطال الصلاة به بدعوى أنها زيادة في الصلاة من غير موجب، على أنه قد جاء السجود لمثل ذلك في بعض الأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>