للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣١ - «وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين».

ذكر المؤلف عددين من أعداد صلاة التراويح هما ثلاث وعشرون، وتسع وثلاثون، والأول في الموطإ عن يزيد بن رومان: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة»، لكنه منقطع كما قال الألباني في الإرواء، وقال الشافعي: «رأيت الناس يقومون في المدينة بتسع وثلاثين، وفي مكة بثلاث وعشرين»، والأخير في المدونة، وفيها أن مالكا نهى أحد الأمراء أن ينقص من هذا العدد الذي هو من الأمر القديم ولم تزل عليه الناس، وقال عنه مالك إنه العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم، رواه عنه محمد بن نصر.

وقد جاء في التراويح وقت الخلافة الراشدة أعداد، وفيما تلاها كذلك، منها إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وثلاث وعشرون، وتسع وثلاثون، وإحدى وأربعون، وهذا رواه ابن القاسم عن مالك أنها تسع وثلاثون والوتر بثلاث.

والذي صح من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- حين سئلت عن صلاة النبي أنها قالت: «ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»، وما خالف ظاهر هذا من الروايات عنها؛ ينبغي أن يرد إليه، لأنها رواية حاصرة، وعائشة أعلم الناس بصلاة النبي في الليل.

أما عدد ما صلاه المسلمون في التراويح في خلافة عمر بأمره؛ فقد اختلف فيه، فجاء في الموطإ (٢٤٧) عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على

<<  <  ج: ص:  >  >>