للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٦ - «ويحرم بالوجور والسعوط».

العبرة في الرضاع الذي ترتب عليه الحرمة وصول اللبن إلى جوف الصبي، سواء مصه بنفسه كما هو الأصل، أو صب في فمه، لأنه لا فرق بين المص والصب، وهو المراد بالوجور بفتح الواو، وأصله الدواء يوجر في وسط الفم، أي يصب، أو صب في أنفه، وهو المراد بالسعوط بفتح السين، لأن الأنف متصل بالحلق، وقد أمر النبي بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المتوضئ صائما، قالوا ويلزم من السعوط التحريم، وإن لم يتحقق من وصوله إلى الجوف، وهو رواية ابن حبيب عن مالك، وقال ابن القاسم إنما يحرم السعوط إذا وصل إلى الجوف، وهو الصواب إن شاء الله على المذهب من التحريم من غير قيد بعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>