للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين».

الموضع المناسب لهذا هو ما سبق من الكلام على العين، وقد قال النبي : «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق»، رواه ابن عدي والطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة كما في صحيح الجامع، وروى أحمد عن ابن عباس مرفوعا: «العين حق تستنزل الحالق»، والحالق هو الأمر المهلك، فالعين سبب فيه، وجاء الأمر بالاغتسال فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال النبي : «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا»، ومعنى أن العين حق أنها شيء موجود، وأن نظر الناظر إلى الشيء قد يتسبب في إلحاق الضرر به، ومعنى ولو كان شيء سابق القدر … أن العين من جملة القدر، فالمقصود المبالغة في بيان الضرر الذي يُلحقه العائن بالمعين، فإذا كانت هي لا تسبق القدر فغيرها أولى أن لا يسبقه، ويترتب على ذلك أن يلجأ المرء إلى ما يحصنه مما شرعه الله تعالى، وأن يلتزم العائن الشرع فيقول: تبارك الله، فإن عان غيره وطلب منه أن يغتسل فعل.

وكيفية اغتسال العائن التي ذكرها المؤلف جاءت في حديث سهل بن حنيف الذي رواه مالك وأحمد أن النبي خرج وسار معه نحو مكة، وفيه أن سهلا اغتسل، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة!!، فلبط سهل، فقيل له يا رسول الله: «هل لك في سهل؟، والله ما يرفع رأسه»، فقال: «هل تتهمون فيه من أحد»؟ قالوا: «نظر إليه عامر بن ربيعة»، فدعاه رسول الله فتغيظ عليه، وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت»؟، ثم قال: «اغتسل له»، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه

<<  <  ج: ص:  >  >>