٤٠ - «وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع؛ فهو قارن».
هذه صفة القران، والقارن إنما يقوم بنسك واحد يقوم مقام النسكين، فليس عليه إلا طواف بعده سعي، ثم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، والإحرام بالقران يكون بأن يقصد الحج والعمرة معا، فإذا نطق استحب له أن يقدم العمرة على الحج، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يردف الحج عليها، وهذه تحتها أقسام، فإن كان ذلك قبل أن يعمل من أعمال العمرة شيئا، كأن أدرف قبل أن يشرع في الطواف؛ فلا خلاف في كونه قارنا، وإن كان بعد الشروع في الطواف؛ فالمشهور جواز الإرداف أثناءه، ويصح كذلك بعد كماله، وقبل الركوع مع الكراهة، فإذا صلى الركعتين؛ فات الإرداف، فإن أردف بعد السعي؛ لم يكن قارنا بالاتفاق، لكنه يلزمه الاستمرار على الإحرام بالحج، ولا يجوز له الحلق، ومع ذلك يفتدي لتأخيره، وقد أشار المؤلف إلى جميع صور القران، لأنه قيده بما قبل الطواف والركوع معا، بخلاف ما ذكره أبو الحسن.